ويقسم عن غير مكلف وليه (?) فإن امتنع أجبر (?) ويقسم حاكم على غائب من الشريكين بطلب شريكه أو وليه (?) ومن دعا شريكه في بستان، إلى قسم شجره فقط لم يجبر (?) وإلى قسم أرضه أجبر، ودخل الشجر تبعا (?) .
(وهذه القسمة) وهي قسمة الإجبار (إفراز) لحق أحد الشريكين من الآخر (?) (لا بيع) لأنها تخالفه في الأحكام (?) .