من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما (?) والقسم بكسر القاف النصيب (?) وهي نوعان، قسمة تراض (?) وأشار إليها بقوله (لا تجوز قسمة الأملاك، التي لا تنقسم إلا بضرر) ولو على بعض الشركاء (?) (أو) لا تنقسم (إلا برد عوض) من أحدهما على الآخر (إلا برضا الشركاء) كلهم (?) لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وغيره (?) وذلك (كالدور الصغار (?)) .