يجوز لقاضي جهة أن يكتب إلى قاضي جهة أخرى، مع التحقيق في الإشهاد عليه والتفصيل
(ولا يقبل) كتابه (فيما ثبت عنده ليحكم) المكتوب إليه (به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر) فأكثر (?) لأنه نقل شهادة إلى المكتوب إليه، فلم يجز مع القرب، كالشهادة على الشهادة (?) .