لحديث هند، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ، متفق عليه (?) فتسمع الدعوى والبينة على الغائب مسافة قصر (?) وعلى غير مكلف، ويحكم بها (?) ثم إذا حضر الغائب فهو على حجته (?) .