(والرسالة) إلى قاض آخر بكتابه ونحوه (إلا قول عدلين)  إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة، على ما يأتي تفصيله  وإن قال المدعي: لي بينة، وأريد يمينه، فإن كانت بالمجلس، فليس له إلا أحداهما  وإلا فله ذلك  وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس  .