(والرسالة) إلى قاض آخر بكتابه ونحوه (إلا قول عدلين) (?) إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شهادة عدلين، وإلا فحكم ذلك حكم الشهادة، على ما يأتي تفصيله (?) وإن قال المدعي: لي بينة، وأريد يمينه، فإن كانت بالمجلس، فليس له إلا أحداهما (?) وإلا فله ذلك (?) وإن سأل ملازمته حتى يقيمها أجيب في المجلس (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015