ولا يعتبر فيها ذكر سبب الاستحقاق (?) (وإن ادعى عقد نكاح أو) عقد (بيع أو غيرهما) كإجارة (فلا بد من ذكر شروطه) (?) لأن الناس مختلفون في الشروط، فقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي (?) وإن ادعى استدامة الزوجية، لم يشترط ذكر شروط العقد (?) .
(وإن ادعت امرأة نكاح رجل، لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما، سمعت دعواها) لأنها تدعي حقا لها تضيفه إلى سببه (?) (وإن لم تدع سوى النكاح) من نفقة ومهر وغيرهما (لم تقبل) دعواها، لأن النكاح حق الزوج عليها، فلا تسمع دعواها بحق لغيرها (?) .