فصل (?)
(ولا تصح الدعوى إلا محررة) (?) لأن الحكم مرتب عليها (?) ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وإنما أقضي على نحو ما أسمع» (?) ولا تصح أيضا إلا (معلومة المدعى به) (?) أي تكون بشيء معلوم، ليتأتى الإلزام (?) (إلا) الدعوى بـ (ما نصححه مجهولا كالوصية) بشيء من ماله (?) (و) الدعوى (بعبد من عبيده) جعله مهرا ونحوه) كعوض خلع (?) .