وهو حديث حسن صحيح، قاله في شرح المنتهى (?) وتكون يمينه (على صفة جوابه) للمدعي (?) (فإن سأل) المدعي من القاضي إحلافه (أحلفه وخلى سبيله) بعد تحليفه إياه (?) لأن الأصل براءة دمته (?) (ولا يعتد بيمينه) أي يمين المدعى عليه (قبل) أمر الحاكم له و (مسألة المدعي) تحليفه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015