بيعة وشراؤه، وحكمه بحضرة الشهود وما لا ينفذ في حكمه وغير ذلك

لقوله عليه الصلاة والسلام: «هدايا العمال غلول» رواه أحمد (?) (إلا) إذا كانت الهدية (ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة) فله أخذها كمفت (?) قال القاضي: ويسن له التنزه عنها (?) فإن أحس أنه يقدمها بين يدي خصومة، أو فعلها حال الحكومة، حرم أخذها في هذه الحالة، لأنها كالرشوة (?) ويكره بيعه أو شراؤه (?) إلا بوكيل لا يعرف به (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015