قال الشيخ تقي الدين: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم، الأنفع من الفاسقين (?) وأقلهما شرا، وأعدل المقلدين، وأعرفهما بالتقليد.
قال في الفروع: وهو كما قال (?) ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبا (?) أو ورعا أو زاهدا (?) أو يقظا (?) أو مثبتا للقياس (?) أو حسن الخلق والأولى كونه كذلك (?) .