ذكر القسم الثالث والرابع

(فيخير بين فعله، وكفارة يمين) (?) لحديث عمران بن حصين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «لا نذر في غضب، وكفارته يمين» رواه سعيد في سننه (?) .

(الثالث: نذر المباح (?) كلبس ثوبه، وركوب دابته) (?) فإن نذر ذلك (فحكمه كـ) القسم (الثاني) يخير بين فعله، وكفارة يمين (?) (وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر) كفارة يمين (ولا يفعله) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015