فصل (?)
(وإن حلف لا يفعل شيئا، ككلام زيد (?) ودخول دار ونحوه (?) ففعله مكرها، لم يحنث) (?) لأن فعل المكره، غير منسوب إليه (?) (وإن حلف على نفسه، أو غيره ممن) يمتنع بيمينه و (يقصد منعه، كالزوجة والولد، أن لا يفعل شيئا، ففعله ناسيا أو جاهلا، حنث في الطلاق والعتاق) بفتح العين (فقط) أي دون اليمين بالله تعالى، والنذر والظهار، لأن الطلاق والعتاق حق آدمي، فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل (?) .