(ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح) لأن ذلك هو المتبادر، أي المفهوم عند الإطلاق (?) إلا الحج والعمرة، فيتناول الصحيح والفاسد (?) لوجوب المضي فيه، كالصحيح (?) (فإذا حلف لا يبيع، أو لا ينكح، فعقد عقدا فاسدا) من بيع أو نكاح (لم يحنث) (?) لأن البيع والنكاح لا يتناول الفاسد (?) .
(وإن قيد) الحالف (يمينه بما يمنع الصحة) أي بما لا تمكن الصحة معه (كأن حلف لا يبيع الخمر، أو الخنزير حنث بصورة العقد) (?) لتعذر حمل يمينه على عقد صحيح (?) .