التفصيل في نوعها ومقدارها والتخيير والترتيب

فصل في كفارة اليمين (?)

(يخير من لزمته كفارة يمين، بين إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره (?) (أو كسوتهم) أي العشرة مساكين، للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع وخمار كذلك (?) (أو عتق رقبة (?) فمن لم يجد) شيئا مما تقدم ذكره (?) (فصيام ثلاثة أيام) (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015