التفصيل للنوع الأول ومحترازاته

الثاني الآلة، وهي نوعان.

فلا يحل صيد مجوسي، أو وثني نحوه (?) وكذا ما شارك فيه (?) الشرط (الثاني الآلة (?) وهي نوعان) أحدهما (محدد (?) يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح (?) و) يشترط فيه أيضا (أن يجرح) الصيد (فإن قتله بثقله لم يبح) (?) لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام «ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015