الرابع التسمية عند الذبح، والحكمة فيها مع التفصيل، في حكم تركها سهوا أو عمدا، والتحقيق وغير ذلك

الشرط الرابع: أن يقول الذابح (عند) حركة يده بـ (الذبح بسم الله) (?) لقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} (?) و (لا يجزئه غيرها) (?) كقوله: باسم الخالق، ونحوه (?) لأن إطلاق التسمية، ينصرف إلى بسم الله (?) وتجزئ بغير عربية ولو أحسنها (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015