استثناء ما تولد من مأكول وغيره، وما هو مجهول يرد إلى شبهه
و) إلا (ما تولد من مأكول وغيره كالبغل) من الخيل والحرم الأهلية والسمع، وهو: ابن الذئب والضبع وما تجهله العرب، ولم يذكر في الشرع: يرد إلى أقرب الأشياء شبهابه ولو أشبه مباحا ومحرما، غلب التحريم .