(وإن قتل) المحارب (ولم يأخذ المال، قتل حتما ولم يصلب) لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي (?) . (وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف) كقطع يد أو رجل ونحوهما (?) (تحتم استيفاؤه) كالنفس (?) صححه في تصحيح المحرر، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الرعايتين وغيرهما (?) وعنه: لا يتحتم استيفاؤه (?) قال في الإنصاف: وهو المذهب: وقطع به في المنتهى، وغيره (?) .