لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر (?) (والأب والأم في هذا سواء) لما ذكر (?) (ويقطع الأخ) بسرقة مال أخيه (?) .
(و) يقطع (كل قريب بسرقة مال قريبه) (?) لأن القرابة هنا، لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر، فلم تمنع القطع (?) .
(ولا يقطع أحد من الزوجين، بسرقته من مال الآخر، ولو كان محرزا عنه) (?) روي ذلك سعيد، عن عمر بإسناد جيد (?) .