أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا (?) (فعليه دينار أو نصفه) على التخيير (كفارة) (?) لحديث ابن عباس يتصدق بدينار أو نصفه كفارة، رواه أحمد والترمذي وأبو داود (?) .