فيقولون: رأينا ذكره في فرجها، كالمرود في المكحلة (?) والرشاء في البئر (?) لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقر عنده ماعز، قال له «أنكتها؟» لا يكني قال: نعم، قال «كما يغيب المرود في المكحلة، والرشاء في البئر» قال: نعم (?) .
وإذا اعتبر التصريح في الإقرار فالشهادة أولى (?) (أربعة) فاعل يشهد (?) لقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} (?) ويعتبر أن يكونوا (ممن تعتبر شهادتهم فيه) أي في الزنا، بأن يكونوا رجالا عدولا (?) .