وسواء كانت الأربع (في مجلس أو مجالس (?) و) يعتبر أن (يصرح بذكر حقيقة الوطء) (?) فلا تكفي الكناية لأنها تحتمل ما لا يوجب الحد (?) وذلك شبهة تدرأ الحد (?) (و) يعتبر أن (لا ينزع) أي يرجع (عن إقراره حتى يتم عليه الحد) (?) فلو رجع عن
إقراره (?) .