لقوله عليه الصلاة والسلام وفعله (?) ولا يجلد قبله ولا ينفى (?) (والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة، أوالذمية) أو المستأمنة (في نكاح صحيح) في قبلها (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015