ويعتبر حضور مدع ومدعى عليه (?) وسيد قن وقت حلف (?) ومتى حلف الذكور، فالحق حتى في عمد لجميع الورثة (?) .
(فإن نكل الورثة) عن الخمسين يمينا، أو عن بعضها (أو كانوا) أي الورثة كلهم (نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ) إن رضي الورثة (?) وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال (?) .