رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر (?) ومن وطئ زوجة لا يوطأ مثلها (?) فخرق ما بين مخرج بول ومني (?) أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك بول (?) وإلا فثلثها (?) وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر (?) .