فوجب توزيع الدية على عددها (?) (وفي الأجفان الأربعة الدية (?) وفي كل جفن ربعها) أي ربع الدية (?) (وفي أصابع اليدين) إذا قطعت (الدية (?) كأصابع الرجلين) ففيها دية إذا قطعت (?) (وفي كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عشر الدية) (?) لحديث ابن عباس مرفوعا «دية أصابع اليدين والرجلين، عشر من الإبل لكل أصبع» رواه الترمذي وصححه (?) .