وإن كان أكثر منها، لم يلزمه سوى قيمته، حيث لم يأذن في الجناية (?) (أو يسلمه) السيد (إلى ولي الجناية فيملكه (?) أو يبيعه) السيد (ويدفع ثمنه) لولي الجناية إن استغرقه أرش الجناية، وإلا دفع منه بقدره (?) وإن كانت الجناية بإذن السيد أو أمره (?) فداه بأرشها كله (?) وإن جنى عمدا فعفا الولي على رقبته، لم يملكه بغير رضى سيده (?) .