رواه أبو داود (?) وعن عكرمة عن ابن عباس، أن رجلا قتل، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألف درهم (?) وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار (?) .

(هذه) الخمس المذكورات (أصول الدية) دون غيرها (?) (فأيها أحضر من تلزمه) أي الدية (لزم الولي قبوله) (?) سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع، أو لم يكن (?) لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب عليه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015