*

الأصل في وجوبها وتعريفها ولزومها بالإتلاف أو التسبب

كتاب الديات (?)

جمع دية (?) وهي المال المؤدى (?) إلى مجنى عليه أو وليه بسبب جناية (?) يقال: وديت القتيل، إذا أعطيت ديته (?) (كل من أتلف إنسانا بمباشرة (?) أو سبب) بأن ألقى عليه أفعى، أو ألقاه عليها (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015