لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد (?) أو بآلة كالة، أو مسمومة ونحوها (?) لزمه بقية الدية (?) .
(ولا) يجوز أن (يقتص من عضو وجرح قبل برئه) (?) لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا، فأراد أن يستقيد فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، رواه الدارقطني (?) (كما لا تطلب له) أي للعضو أو الجرح (دية) قبل برئه، لاحتمال السراية (?) فإن اقتص قبل فسرايتها بعد هدر (?) .