ذكر الشرط الثالث بالتفصيل

الشرط (الثالث استواؤهما) أي استواء الطرفين المجني عليه، والمقتص منه (في الصحة والكمال (?) فلا تؤخذ) يد أو رجل (صحيحة بـ) يد أو رجل (شلاء (?) ولا) يد أو رجل (كاملة الأصابع) أو الأظفار (بناقصتـ) هما (?) (ولا) تؤخذ (عين صحيحة بـ) عين (قائمة (?)) وهي التي بياضها وسوادها صافيان، غير أن صاحبها لا يبصر بها قاله الأزهري (?) ولا لسان ناطق بأخرس ولو تراضيا، لنقص ذلك (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015