باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
من الأطراف والجراح (?)
(من أقيد بأحد في النفس) لوجود الشروط السابقة (?) (أقيد به في الطرف والجراح) (?) لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية (?) (ومن لا) يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر (?) والحر بالعبد (?) .