باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس من الأطراف والجراح

ثبوته في الطرف والجراح، ومن يقاد به، وكونه عمدا محضا

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

من الأطراف والجراح (?)

(من أقيد بأحد في النفس) لوجود الشروط السابقة (?) (أقيد به في الطرف والجراح) (?) لقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} الآية (?) (ومن لا) يقاد بأحد في النفس كالمسلم بالكافر (?) والحر بالعبد (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015