(وإن كان العفو على مال فله) أي للمجروح (تمام الدية) أي دية ما سرت إليه (?) بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرش ما عفا عنه، ويجب الباقي (?) .

و (إن وكل) ولي الجناية (من يقتص) له (ثم عفا) الموكل عن القصاص (فاقتص وكيله ولم يعلم) بعفوه (فلا شيء عليهما) لا على الموكل لأنه محسن بالعفو (?) .

و {ما على المحسنين من سبيل} (?) ولا على الوكيل لأنه لا تفريط منه (?) وإن عفا مجروح عن قود نفسه أو ديتها صح كعفو وارثه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015