(ولا يقتص منها) أي من الحامل (في طرف) كاليد والرجل (حتى تضع) وإن لم تسقيه اللبأ (?) (والحد) بالرجم إذا زنت المحصنة الحامل، أو الحائل وحملت (في ذلك كالقصاص) (?) فلا ترجم حتى تضع وتسقيه اللبأ، ويوجد من يرضعه (?) وإلا فحتى تفطمه (?) وتحد بجلد عند الوضع (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015