ذكر الشرط الثالث، مع التمثيل والتفصيل لذلك
الشرط (الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني) إلى غيره ، لقوله تعالى: {فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} .
(فإذا وجب) القصاص (على) امرأة (حامل أو) امرأة (حائل فحملت، لم تقتل حتى تضع الولد، وتسقيه اللبأ) لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين .