ذكر الشرط الثالث، مع التمثيل والتفصيل لذلك

الشرط (الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني) إلى غيره (?) ، لقوله تعالى: {فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} (?) .

(فإذا وجب) القصاص (على) امرأة (حامل أو) امرأة (حائل فحملت، لم تقتل حتى تضع الولد، وتسقيه اللبأ) (?) لأن قتل الحامل يتعدى إلى الجنين (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015