(أو الدية) إن عفا عنه (على الآمر) بالقتل دون المباشر (?) لأنه معذور، لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية (?) والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق (?) .
(وإن قتل المأمور) من السلطان أو غيره (المكلف) حال كونه (عالما تحريم القتل فالضمان عليه) بالقود أو الدية (?) .