المعتوه عند أمه مطلقا
وقال: إذا قدر أن الأب تزوج بضرة، وهو يتركها عند ضرة أمها لا تعمل مصلحتها، بل تؤذيها، وتقصر في مصلحتها وأمها تعمل مصلحتها، ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعا ولأبيها وباقي عصبتها منعها من الانفراد والمعتوه ولو أنثى عند أمه مطلقا .