لأنه أولى بعدم الاستحقاق من الفاسق (?) (ولا) حضانة (لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد) (?) للحديث السابق، ولو رضي زوج (?) (فإن زال المانع) بأن عتق الرقيق، وتاب الفاسق، وأسلم الكافر، وطلقت المزوجة ولو رجعيا (رجع إلى حقه) (?) لوجود السبب، وانتفاء المانع (?) .