ويجوز الانتفاع بها في غير ما خلقت له، كبقر لحمل وركوب (?) وإبل وحمر لحرث ونحوه (?) ويحرم لعنها (?) وضرب وجه ووسم فيه (?) (ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها) لقوله عليه السلام «لا ضرر ولا ضرار» (?) (فإن عجز) مالك البهيمة (عن نفقتها أجبر على بيعها، أو إجارتها، أو ذبحها إن أكلت) لأن بقاءها في يده مع ترك الإنفاق عليها ظلم، والظلم تجب إزالته (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015