(سواء ورثه الآخر كأخ) للمنفق (أولا كعمة وعتيق) (?) وتكون النفقة على من تجب عليه (بمعروف) (?) لقوله تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ثم قال: {وعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} (?) فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب مثل ذلك على الوارث (?) وروى أبو داود: أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - من أبر؟ قال: «أمك، وأباك، وأختك وأخاك» (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015