لأن الإنفاق عليها من ماله متعذر فكان لها الخيار، كحال الإعسار وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله، أخذت كفايتها، وكفاية ولدها، وخادمها بالمعروف بلا إذنه فإن لم تقدر أجبره الحاكم فإن غيب ماله وصبر على الحبس فلها الفسخ، لتعذر النفقة عليها من قبله .