(والنفقة) للبائن الحامل (للحمل) نفسه (لا لها من أجله) لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه (?) فتجب لحامل ناشز (?) ولحامل من وطء بشبهة أو نكاح فاسد (?) أو ملك بيمين ولو أعتقها (?) وتسقط مبضي الزمان (?) قال المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم (?) أو تنفق بنية رجوع (?) (ومن) أي: أي زوجة (حبست ولو ظلما (?) أو نشزت (?) .