لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولهن عليكم زرقهن، وكسوتهن بالمعروف» رواه مسلم وأبو داود (?) (ويعتبر الحاكم) تقدير (ذلك بحالهما) أي يسارهما أو إعسارهما (?) أو يسار أحدهما وإعسار الآخر (عند التنازع) بينهما (?) (فيفرض) الحاكم (للموسرة تحت الموسر (?) قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه) (?) .