المحرم خمس رضعات في الحولين قبل الفطام، وذكر اختيار الشيخ

(والمحرم) من الرضاع (خمس رضعات) (?) لحديث عائشة قالت: أنزل في القرآن «عشر رضعات معلومات يحرمن» فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك؛ رواه مسلم (?) .

وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين (?) لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (?) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحرم من الرضاع، إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام» قال الترمذي: حديث حسن صحيح (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015