(وإن نكح من أبانها في عدتها، ثم طلقها قبل الدخول) بها (بنت) على ما مضى من عدتها، لأنه طلاق في نكاح ثان، قبل المسيس والخلوة، فلم يوجب عدة (?) بخلاف ما إذا راجعها، ثم طلقها قبل الدخول (?) لأن الرجعة إعادة إلى النكاح الأول (?) .