يجبر الكسر) فلو كان ربعها حرا، فعدتها شهران وثمانية أيام (?) (والخامسة) من المعتدات (من ارتفع حيضها ولم تدر سببه) أي سبب رفعه (?) فعدتها إن كانت حرة (سنة تسعة أشهر للحمل) (?) لأنها غالب مدته (?) .
(وثلاثة) أشهر (للعدة) (?) قال الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار، لا ينكره منهم منكر علمناه (?) ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة (?) .
(وتنقص الأمة) عن ذلك (شهرا) (?) .