(وللأمة) المتوفى عنها زوجها (نصفها) أي نصف المدة المذكورة (?) فعدتها شهران وخمسة أيام بلياليها (?) لأن الصحابة رضي الله عنهم، أجمعوا على تنصيف عدة الأمة في الطلاق، فكذا عدة الموت (?) وعدة مبعضة بالحساب (?) (فإن مات زوج رجعية، في عدة طلاق سقطت) عدة الطلاق (?) (وابتدأت عدة وفاة منذ مات) (?) لأن الرجعية زوجة كما تقدم (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015