(لم تنقض به) عدتها من زوجها (?) لعدم لحوقه به لانتفائه عنه يقينا (?) (وأكثر مدة الحمل أربع سنين) لأنها أكثر ما وجد (?) (وأقلها) أي أقل مدة الحمل (ستة أشهر) (?) لقوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا} (?) والفصال: انقضاء مدة الرضاع، لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه (?) وقال تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} فإذا سقط الحولان، التي هي مدة الرضاع، من ثلاثين شهرا، بقي ستة أشهر، فهي مدة الحمل (?) .