بخلاف المتوفى عنها فتعتد مطلقا (?) تعبدا لظاهر الآية (?) (أو تحملت بماء الزوج) ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة (?) وكذا لو تحملت بماء غيره (?) وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به (?) (أو قبلها) أي قبل زوجته (أو لمسها) ولو لشهوة (بلا خلوة) ثم فارقها في الحياة (فلا عدة) للآية السابقة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015