إمكان لحوق الولد للسيد وعدمه والتفصيل في ذلك

(وهو) أي الزوج (ممن يولد لمثله كابن عشر) (?) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» (?) ولأن تمام عشر سنين يمكن فيه البلوغ، فيلحق به الولد (?) و (لا يحكم ببلوغه إن شك فيه) لأن الأصل عدمه (?) وإنما ألحقنا الولد به، حفظا للنسب واحتياطا (?) وإن لم يمكن كونه منه، كأن أتت به لدون نصف سنة، منذ تزوجها وعاش (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015